فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 10

40.يجوز للبنك أن يطلب من العميل الآمر بالشراء تحويل راتبه إلى البنك في مرحلة المواعدة، على أن لا يشترط بقاء الراتب لديه مدة معينة قبل شرائه للسلعة.

41.يجوز للبنك أن يطلب من العميل الآمر بالشراء كفيلًا غارمًا في مرحلة المواعدة، على أن يُنص أن يكون التزام الكفيل معلقًا على بيع السلعة للعميل وثبوت الدين في ذمته.

42.يجوز التعجيل بتقديم الضمانات في مرحلة المواعدة من كفالة ورهن وغيره، ولكن بشرط ألا تستخدم إلا بعد توقيع عقد المرابحة.

••مرحلة التملك

43.لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات المخوِلة بالقبض. ويعد بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلًا لا يفيد ملكًا تامًا للبنك.

44.يجوز أن يتم تعاقد البنك مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو المراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة.

45.الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء.

46.لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

47.يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل البنك لغيره في شراء السلعة أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح البنك -الموكل-، غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.

48.لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد.

49.لا يجوز أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة باسم العميل. ولكن يجوز ذكر اسم العميل في بوليصة الشحن مع اسم البنك أو وكيله لمجرد الإحاطة.

••قبض البنك للسلعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت