58.لا يجوز للبنك جعل عقد المرابحة للآمر بالشراء مبرمًا تلقائيًا بمجرد تملكه السلعة، كما لا يجوز له إلزام العميل الآمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في حال امتناعه عن إبرام عقد المرابحة.
59.للبنك أن يُفصح عن ثمن السلعة، وربحها في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أن يكون الثمن الإجمالي للسلعة محددًا ومعلومًا للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن يربط تحديد الثمن أو الربح بأمر مستقبلي مثل مؤشر الليبور ( libor) أو السيبور ( sibor) . ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يكون الربح محددًا، ولا يبقى الربح مرتبطًا بالمؤشر أو بالزمن.
60.يجوز للبنك والعميل الواعد بالشراء عند إبرام عقد بيع المرابحة الاتفاق على تعديل بنود العقد عما تم الاتفاق عليه في الوعد سواء بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما.
61.يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينًا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر.
62.يجوز للبنك أن يشترط على العميل في عقد البيع بالمرابحة بأنه إذا تسلم المستندات المعيِّنة للبضاعة محل العقد، فإن ضمان البضاعة ينتقل إليه بمجرد العقد، ويثبت له خيار فوات الصفة إذا جاءت الصفة مخالفة لما في المستندات.
63.يجوز تحديد مدة في عقد المرابحة تخلى بعدها مسؤولية البنك من العيب الخفي_وهو الذي لا يعلم به البنك عند بيعه_، ويسمى هذا:"بيع البراءة".
64.إذا لم يشترط البنك براءته من العيوب الخفية القديمة التي يظهر أثرها بعد العقد فإن مسئوليته تقتصر على العيوب الخفية القديمة دون الحادثة.
65.للبنك أن يشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة فيحق للبنك فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه ويستوفي مستحقاته من الثمن ويرجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.
••ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها.
66.يجوز اشتراط البنك على العميل حلول بعض الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند عدم سداده للأقساط دون عذر معتبر، وينبغي للبنك أن يتنازل في هذه الحالة عن جزء من المستحقات على ألا يكون مشروطًا في العقد.