فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 10

67.للبنك أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك: كفالة طرف ثالث، أو رهن أي منقول أو عقار للعميل، ولو كان المرهون مبلغًا في حساب جار أو استثماري له، أو كان المرهون هو السلعة محل العقد سواءٌ كان الرهن حيازيًا، أو رسميًا دون حيازة. وينبغي فك الرهن تدريجيًا حسب نسبة السداد.

68.يجوز مطالبة البنك للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر بعد إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضمانًا للمديونية، شريطة النص على أنه لا يحق للبنك استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاق الدين، ولو كانت الشيكات أو السندات حالة.

69.لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، وعلى البنك إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية.

70.يحق للبنك في حال الحصول على رهن من العميل أن يشترط تفويضه له ببيع الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء، وذلك في حال تأخر العميل عن السداد، وامتناعه عن تولي بيع المرهون بنفسه.

71.للبنك أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على أن له الحق في مطالبة العميل بزيادة الرهن في حال نقصان قيمة الرهن عن الدين المتبقي في ذمته.

72.لا يجوز للبنك أن يشترط على العميل دفع غرامة في حال تأخره عن السداد سواء حددت الغرامة عند التعاقد أم اتفق على تقديرها عند وقوع الضرر، وسواء كان العميل معسرًا أو مماطلًا.

73.لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره _جدولة الدين_ سواءٌ كان العميل موسرًا أم معسرًا.

74.يجوز للبنك الدائن أن يلزم العميل المماطل بتحمل جميع المصاريف الفعلية التي دفعها البنك بسبب استخلاص الدين.

75.يجوز للبنك أن يتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.

76.يجوز إعادة جدولة المديونية بدون زيادة إذا كان ذلك بالعملة نفسها. فإن كان بعملة أخرى فيحرم مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت