الصفحة 3 من 8

الضوابط الشرعية للشيكات

التعريفات

••الساحب: هو محرر الشيك.

••المسحوب عليه: هو البنك الموجَّه إليه الأمر بالدفع.

••المستفيد: هو من حُرِّر الشيك من أجله.

••الشيك الشخصي: أداة دفع مالية يحرر وفقًا لشكل معين، يتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.

••الشيك المصرفي: شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.

••الشيك المصدق: شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.

••الشيك السياحي: أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.

••الشيك المسطر: هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.

••الشيك المقيد في الحساب: هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارةً تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدًا بل عن طريق القيود الكتابية.

التكييف الفقهي

تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها. لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت