الضوابط الفقهية
••ضوابط عامة:
1.يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
2.يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
3.يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
4.يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبًا من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
5.يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبًا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف.
6.يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
7.يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.
8.إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه.
••الرسم والأجرة:
9.لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صُرف بنفس العملة.
10.يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
أ. إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
ب. إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
ج. إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
د. تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
ه. تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
و. إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.