فصل
في القوادح في العلة
الأول: النقض: و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم.
و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.
الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.
و العكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.
الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _.
و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:
أولهما: أن يكون لها تأثير.
ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.
الرابع: القول بالموجب: و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبًا للعلة مع استبقاء الخلاف، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعًا، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعًا.
الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.
السادس: فساد الوضع: و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.
و هو أيضًا: تعليق العلة على ضد المقتضى.
السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _.
و عدم قبول العلة مكابرة، و موجب لقطع المناظرات.
الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.
التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.