و يجوز:
(1) التعليل بعلتين.
(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.
(3) التعليل بالأمور العدمية.
فصل
في مسالك العلة
الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.
الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.
الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.
الرابع: السبر و التقسيم: و هو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه.
الخامس: المناسبة: و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟
قيل يجب، و قيل لا يجب.
السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.
السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.
الثامن: إلغاء الفارق: و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.