فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 18

و يجوز:

(1) التعليل بعلتين.

(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.

(3) التعليل بالأمور العدمية.

فصل

في مسالك العلة

الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.

الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.

الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.

الرابع: السبر و التقسيم: و هو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه.

الخامس: المناسبة: و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟

قيل يجب، و قيل لا يجب.

السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.

و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.

السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.

الثامن: إلغاء الفارق: و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت