و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ.
و قد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، و لا يكون أكثر من ذلك.
الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم.
و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.
و إجماع العرب إن وقف عليه.
و هو حجة إذا لم يخالف:
(1) المنصوص.
(2) المقيس على المنصوص.
و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.
و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.
مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟
التحقيق على اعتباره.
الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.
وهو معظم أدلة النحو، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.
و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، و إنكاره إنكار للنحو.
و ينقسم إلى:
(1) حمل فرع على أصل.
(2) حمل أصل على فرع.
(3) حمل نظير على نظير.
(4) حمل ضد على ضد.
و الأول و الثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء.