فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1363

يجب له منها، فلا يأخذ أكثر ما له، ولا يعطي أقل مما يجب عليه، وهو القسط الذي أمر الله تعالى به المتبايعين، لا رجحان ولا نقصان.

وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة لفظ (الميزان) تكرار، إذا كان الأول

بمعنى غير معنى الثانىِ، والثاني بمعنًى غير معنى الثالث، كما تخرج القوافي عن الإيطاء إذا اتفقت ألفاظا واختلفت معانى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت