فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1363

فلما كان هذا الأصل في الأول جرة الآية عليه، ولما كان الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله، كان ما عدا الأصل بالتقديم المستنكر أحق وأولى.

ألا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى، فيقولون: ضرب زيدا عمرو، فيقدمون المفعول على الفاعل، لأن الاهتمام بأمره أتم، لأن هذا ينفي به ما في وهم متوهم، أو قول قائل: ضرب زيد محمد، فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل، فيقول المنكر لذلك صحة ما عنده: ضرب عمرا زيد لا محمد، فإن ترك قوله: محمد كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت