"18"الآية الثامنة عشر:
قوله تعالى: (.. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها..) "البقرة: 187".
وقال في موضع آخر من هذه السورة: (.. تلك حدود الله فلا تعتدوها..) "البقرة: 229".
للسائل أن يسأل فيقول: كيف اختص الموضع الأول بقوله) فلا تقربوها) والموضع الثاني بقوله: (فلا تعتدوها) ؟
الجواب أن يقال: الأول خرج على أغلظ الوعيد كما قال: (ولا تقربا هذه الشجرة..) "البقرة: 35"، وإنما كان نهي عن أكلها لا عن الدنو منها، فخرج مخرج قول القائل- إذا نهى عن الشيئ وشدد الأمر فيه: لا تقرب هذا الشيئ، وما أحسن ما قال النبي في المنع من مقاربة الحرام:"من رتع حول الحمى"