فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1363

قوله: (.. فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها..) "البقرة: 229"، فكأنه قال: لا تتجاوزوها، يعني المرأة إذا افتدت بمهرها وخالفت زوجها لم يكن عليها إثم. وهذه حدود نهي عن تعديها.

والحدود ضربان، حد هو منع من ارتكاب المحظور، وحد هو فاصلة بين الحلال والحرام، فأول ينهى عن مقاربته والثاني ينهي عن مجاوزته، وهما المذكوران في هذه السورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت