فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1363

لملل أو إعراضا موجدة أو بدل فلا إثم في إثم في أن يتصالحا على أن تترك له من مهرها، أو بعض أياما ما يتراضيان به، والصلح خير من أن يقيما على التباعد، أو يصيرا إلى القطيعة ونفس كل واحد منهما تشح بما لها قبل صاحبها وقيل: المراد: شحهن على النقصان من أموالهن وأنصبائهن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت