فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 41

أخي المسلم- أختي المسلمة:

صفة عقد النكاح التأبيد كما علمت والتأقيت شرط لا يقتضيه عقد النكاح فيبطل به.

نكاح الشغار

نكاح الشغار لا يجوز وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي وليس بينهما صداق. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام"ونكاح الشغار لا يجوز بإجماع أهل العلم، ولكن اختلفوا في صحته وجمهور أهل العلم مالكية وشافعية وحنابلة على بطلانه، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وقول عند الشافعي.

عرض الولي ابنته أو أخته على أهل الفضل

أخي المسلم- أختي المسلمة:

من الأمورالتي رغب الشرع فيها، وحض عليها، وجعلها سببًا في تعجيل زواج الأبكار والأيامى دعوة الولي المسلم أخاه المسلم إلى نكاح ابنته، أو أخته، أو قريبته.

فكثير من الشباب يرغبون في مصاهرة معارفهم الصالحين ويمنعهم الخجل من سؤالهم، فيخطبون إلى من لايعرفون وغالبًا لا يوقنون. ولو أن من عرفوهم عرضوا عليهم بناتهم أو أخواتهم لسارعوا إلى الزواج منهم وبذلك تقل العوانس في المجتمع المسلم. ولنا في سلفنا الصالح الأسوة الحسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت