فهرس الكتاب
3 -أَنْ يُحْذَفَ فِعْلُها - مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لا بُدَّ لَهُ مِنَ فِعْلٍ - لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلى أَنَّ المَقصُودَ بِها حُكْمُ الاسْمِ الواقِعِ بَعْدَها، نَحْوُ (أَمّا زَيدٌ فَمُنْطلِقٌ) فَإنَّ تَقْدِيرَهُ (مَهْما يَكُنْ مِنْ شَيءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) فَحُذِفَ الفِعْلُ والجارُّ والمَجرُورُ حَتّى بَقىَ (أَمّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) ، ولَما لَمْ يُنَاسِبْ دُخُولُ الشَّرْطِ عَلى (فَاءِ) الجَزاءِ نُقِلَتْ الفاءُ اِلى الجُزْءُ الثَّانِي ووُضِع الجُزءُ الاَوَّلُ بَيْنَ (اَمَّا) و (الفاءِ) عِوَضًَا مِنَ الفِعْلِ المَحْذُوفِ.
ثُمَّ ذلِك الجُزْءُ إنْ كَانَ صَالِحًا لِلابْتِداءِ فَهُوْ مُبْتَداٌ كَمَا مَرَّ، وإلاّ فَعامِلُهُ ما بَعْدَ الفاءِ نَحْوُ (أَمّا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) فَـ (مُنْطلِقٌ) عاملٌ فِي (يَوْمَ الجُمُعَةِ) عَلى الظَّرفِيَّةِ.
اَلخُلاصَةُ:
حُرُوفُ الشَّرْطِ ثَلاثَةٌ وهِىَ (إنْ، ولَوْ، وأَمّا)
وتَقَعُ فِي صَدْرِ الكَلامِ، وتَدْخُلُ عَلى جُمْلَتَيْنِ، اسْمِيَّتَيْنِ أوْ فِعْلِيَّتَيْنِ أوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ.
و (إنْ) لِلاسْتِقْبَالِ، وإنْ دَخَلَتْ عَلى الفِعْلِ الماضِي.
ولا تُسْتَعْمَلُ (إنْ) إلاّ فِي الأمُورِ الّتِي لَمْ يُتَيَقَّنْ وُقُوعُها.
و (لَوْ) تَدُلُّ عَلى انْتِفاءِ الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ بِسَبَبِ انْتِفاءِ الأولى، وهِىَ لِلماضِي، وإنْ دَخَلَتْ عَلى المُضارِعِ.
وإذا وَقَعَ القَسَمُ مُقَدَّمًا عَلى حَرْفِ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الشَّرْطِ ماضِيًا، كَمَا يَجِبُ فِي الجُملَةِ الثّانِيَةِ ما يَجِبُ فِي جَوَابِ القَسَمِ مِنَ الّلامِ ونَحْوِها.
وإذا وَقَعَ القَسَمُ فِي وَسَطِ الكَلامِ جَازَ فِي الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ الوَجْهَانُ، مِنْ كَوْنِها جَوابًا لِلقَسَمِ أَوْ جَوابًا لِلشَّرْطِ.
و (أَمّا) لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا، ويَجِبُ فِي جَوابِهِ.
1 -الفَاءُ.
2 -سَبَبِيَّةُ الأوَّلِ لِلثَّانِي.
3 -حَذفُ فِعْلِ الشَّرْطِ.
أسْئِلَةٌ: