فهرس الكتاب
حَرْفٌ يَلْحَقُ الماضِيَ لِيدُلَّ عَلى تَأنِيثِ ما اُسْنِدَ إِلَيْهِ الفِعْلُ، نَحْوُ (أَكَلَتْ هِنْدٌ) وعَرَفْتَ مَواضِعَ وُجُوبِ إلْحاقِها.
وإذا لَقِيَهَا ساكِنٌ بَعْدَها وَجَبَ تَحْرِيكُها بِالكَسْرِ، لِأنَّ السّاكِنَ إذا حُرِّكَ؛ حُرِّكَ بِالكَسْرِ، نَحْوُ (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ) .
وحَرَكَتُها لا تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ لِأجْلِ سُكُونِها، فَلا يُقالُ فِي: رَمَتْ، (رَمَاتِ المَرْأَةُ) ، لِأنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضَةٌ لِدَفْعِ التِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وقَولُهُمْ (المَرْأتَانِ رَمَاتَا) ، ضعِيفٌ.
وأَمَّا إلحاقُ عَلاَمَةِ التَثْنِيَةِ وجَمْعِ المُذَكَّرِ وجَمْعِ المُؤَنَّثِ111 فَضَعِيفُ، فَلا يُقَالُ: قَامَا الزَّيْدَانِ وقَامُوا الزَّيْدُونَ وقُمْنَ النِّسَاءُ. وبِتَقْدِيرِ الإلْحَاقِ لا تَكُونُ ضَمَائِرَ لِئَلاَّ يَلْزَمَ الإضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ112، بَلْ هِيَ عَلامَاتٌ دَالَّةٌ عَلى أَحْوَالِ الفَاعِلِ كَتاءِ التَّانِيثِ.
الخُلاصَةُ:
(كَلا) : حَرْفُ رَدْعٍ وَزَجْرٍ، وَيُفِيدُ مَعَ ذلِك النَّفيَ والتَّنْبِيهَ عَلى الخَطَأِ. وقَدْ يَأتِي بِمَعْنى (حَقًّا) فَيَكُونُ اسْمًا مَبْنِيًّا.
تَاءُ التَّانِيثِ السّاكِنَةُ: تَاءٌ تَلْحَقُ الفِعْلَ الماضِيَ لِلدَّلالَةِ عَلى أَنَّ فَاعِلَهُ مُؤَنَّثٌ.
وإذا التَقَتْ مَعَ ساكِنٍ بَعْدَها حُرِّكَتْ بِالكَسْرِ، وحَرَكَتُها لا تُوجِبُ رَدَّما حُذِفَ لِأجلِ سُكُونِها.
أَسْئِلَةٌ
1 -مَا هُوَ حَرْفُ الرَّدْعِ؟ مَثِّلْ لَهُ.
2 -أَيْنَ يُسْتَعْمَلُ حَرْفُ الرَّدْعِ؟ هَاتِ مِثالًا يُوَضِّحُ ذلِك.
3 -هَلْ تُسْتَعْمَلُ (كَلا) بِمَعْنى (حَقًّا) ؟ مَثِّلْ لِذلِك.
4 -مَا هِىَ تَاءُ التَّانِيثِ السّاكِنَةُ؟ مَثِّلْ لَها.
5 -مَاذا يَعْرِضُ لِتاءِ التَّانِيثِ السّاكِنَةِ إذا لَقِيَها ساكِنٌ.
6 -هَلْ إنَّ حَرَكَةَ تاءِ التَأنِيثِ تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ؟ مَثِّلْ لِذلِك.
تَمارِينُ