فهرس الكتاب
116 و 2 المقصود هنا فعل القسم.
117 فإنَّ التِقاءَ السّاكِنَيْنِ إنَّما يَجُوزُ إذا كَانَ الأوَّلُ مِنْهُما مَدٍّ (الألِفَ) أوْ حَرْفَ لِينٍ وَكَانَ الثّانِى مُدْغَمًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ التِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ، لأنَّ اللِسَانَ يَرْتَفِعُ عَنْهُما دَفْعَةً واحِدَةً مِن غَيرِ كُلْفَةٍ، مِثْلُ (ولا الضَّالِّين) ولِذا يُسَمّى ذلِك بِـ (إلتِقاءِ الساكِنَيْنِ عَلى) حَدِّهِ) وإذا لَمْ يَكُن التِقاءُ السّاكِنَيْنِ عَلى نَحْوِ ما ذَكَرنا يُسَمّى بِـ (إلتِقاءِ السّاكِنَيْنِ عَلى غَيْرِ حَدِّهِ) .
هذا الكتاب من مطبوعات موقع الكوثر ومن منشوراته الإلكترونية في الإنترنت فلا يجوز الإستفادة منه تجاريا