فهرس الكتاب
ثُمَّ ذلِك الجُزْءُ إنْ كَانَ صَالِحًا لِلابْتِداءِ فَهُوْ مُبْتَدأٌ كَمَا مَرَّ ، وإلاّ فَعامِلُهُ ما بَعْدَ الفاءِ نَحْوُ ( أَمّا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ) فَـ ( مُنْطلِقٌ ) عاملٌ فِي ( يَوْمَ الجُمُعَةِ ) عَلى الظَّرفِيَّةِ .
اَلخُلاصَةُ:
حُرُوفُ الشَّرْطِ ثَلاثَةٌ وهِىَ ( إنْ ، ولَوْ ، وأَمّا )
وتَقَعُ فِي صَدْرِ الكَلامِ ، وتَدْخُلُ عَلى جُمْلَتَيْنِ ، اسْمِيَّتَيْنِ أوْ فِعْلِيَّتَيْنِ أوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ .
و ( إنْ ) لِلاسْتِقْبَالِ ، وإنْ دَخَلَتْ عَلى الفِعْلِ الماضِي .
ولا تُسْتَعْمَلُ ( إنْ ) إلاّ فِي الأمُورِ الّتِي لَمْ يُتَيَقَّنْ وُقُوعُها .
و ( لَوْ ) تَدُلُّ عَلى انْتِفاءِ الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ بِسَبَبِ انْتِفاءِ الأولى ، وهِىَ لِلماضِي ، وإنْ دَخَلَتْ عَلى المُضارِعِ .
وإذا وَقَعَ القَسَمُ مُقَدَّمًا عَلى حَرْفِ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الشَّرْطِ ماضِيًا ، كَمَا يَجِبُ فِي الجُملَةِ الثّانِيَةِ ما يَجِبُ فِي جَوَابِ القَسَمِ مِنَ الّلامِ ونَحْوِها .
وإذا وَقَعَ القَسَمُ فِي وَسَطِ الكَلامِ جَازَ فِي الجُمْلَةِ الثّانِيَةِ الوَجْهَانُ ، مِنْ كَوْنِها جَوابًا لِلقَسَمِ أَوْ جَوابًا لِلشَّرْطِ .
و ( أَمّا ) لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا ، ويَجِبُ فِي جَوابِهِ .
1-الفَاءُ .
2-سَبَبِيَّةُ الأوَّلِ لِلثَّانِي .
3-حَذفُ فِعْلِ الشَّرْطِ .
أسْئِلَةٌ:
1-عَدَّدْ حُرُوفَ الشَّرْطِ وبَيِّنْ مَوْضِعَهَا مِنَ الجُمْلَةِ .
2-مَا هِىَ أَنْواعُ الجُمَلِ الّتِي تَدْخُلُ عَلَيْها حُرُوفُ الشَّرْطِ ؟ مَثِّلْ لِذلِك .
3-لِأيّ زَمَنٍ تُسْتَعْمَلُ ( إنْ ) لو ؟ بَيّن ذلك مَعَ أمثَلة مفيدَة .
4-مَاذا يلزم حُرُوفَ الشَّرْطِ ؟ وَضَّحْ ذلِك بِمِثالٍ .