فهرس الكتاب
الفَصْلُ الثّانِي: فِي أَسْماءِ الأعْدادِ (1)
اِسْمُ العَدَدِ ، مَا وُضِعَ لِيَدُلَّ عَلى كَمِّيَّةِ آحادِ الأشْياءِ .
وأُصُوْلُ أَسْماءِ العَدَدِ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً ( واحِدٌ إلى عَشَرَةٍ ، ومِائَةُ وأَلْفٌ ) واسْتِعْمَالُهُ فِي واحِدٍ و اثْنَينِ عَلى القِياسِ ، أَعْنِي يَكُونُ المُذَكَّرُ بِدُون التَّاءِ والمُؤنَّثُ بِالتَّاءِ ؛ تَقُولُ فِي رَجُلٍ ؛ وَاحِدًا ؛ وفِي رَجُلَيْنِ ؛ اثْنَيْنِ ، وَفِي امْرَأةٍ ؛ وَاحِدةً ؛ وفِي امْرَأتَيْنِ ؛ اثْنَتَيْنِ ، وثِنْتَيْنِ .
ومِنْ ثَلاثَةٍ إلى عَشَرةٍ عَلى خِلافِ القِيَاسِ ، أَعِنْي للمُذَكَّرِ بِالتَّاءِ ، تَقُولُ: ثَلاثَةَ رِجَالٍ إلى عَشَرةِ رِجَالٍ ، ولِلمُؤَنَّثِ بِدُونِهَا تَقُوْلُ: ثَلاثَ نِسْوَةٍ إلى عشْرِ نِسْوَةٍ .
وبَعْدَ العَشْرِ تَقُولُ: أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، اِثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا ، وإحْدى عَشَرَةَ امْرَأَةً ، واثْنَتَى عشْرَةَ امْرَأَةً ، وثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وثَلاثَ عَشْرَةَ امْرأَةً إلى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وإلى تِسْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً .
وبَعْدَ ذلِك تَقُولُ: عِشْرُونَ رَجُلًا ، وعِشْرُونَ امْرَأَةً ، بِلا فَرْقٍ إلى: تِسْعِينَ رَجُلًا وامْرَأَةً ، وواحِدٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا ، وإحْدى وعِشْرُونَ امْرَأَةً إلى تِسْعَةٍ وتِسعِينَ رجلًا ، ، وتِسْعٍ وتِسعِينَ امْرَأَةً .
اَلخُلاصَةُ:
جُمْلَةٌ مِنْ أحْكامِ الاسْمِ ولَواحِقِهِ .
يَنْقَسِمُ الاسْمُ إلى قِسْمينِ:
أ-المَعْرِفَةُ: وَهِيَ اسْمٌ وُضِعَ لِشْيءٍ مُعَيَّنٍ ، وتَنْقَسِمُ إلى الأقْسامِ التّاليَةِ:
1-المُضْمَرُ .
2-العَلَمُ .
3-المُبْهَماتُ .
4-المُعَرَّفُ بِاللاَّمِ .
5-المُضافُ إلى أَحَدِها .
6-المُعَرَّف بِالنِّداءِ .
ب-النَّكِرَةُ: وهيَ اسْمٌ وُضِعَ لِشَيءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
(1) - شرح الرضي على الكافية - (ج 3 / ص 281)