موته فهنا يجب على الوصي القيام بما أوصي به وإن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها أيضًا بعد موت الموصي وعلى حسب ما تقتضيه الحاجة.
الإضرار بالوصية:
الإضرار بالوصية يكون من قبل الموصي ويكون من قبل الموصى إليه.
فالإضرار بها بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لغير الوارثين مع كونهم محتاجين وهذا على نحو ما ذكرناه في أحكام الوصية.
ومن الإضرار بها أيضًا تفضيل بعض الورثة على بعض أو إخراج المال مضارة بالورثة ونحوه أما الإضرار بالوصية من قبل الموصى إليه فيكون بإهمالها وعدم القيام بحقها أو يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحتها بل فيه إفساد لها أو نقص منها ونحوه فهذا إضرار بالوصية.
أركان الوصية:
1)موصي. ... 3) موصى به.
2)موصى له. ... 4) موصى إليه.
أولًا: الموصي: والمراد به صاحب الوصية.
الشروط المعتبرة في الموصي.
1)كونه أهلًا للتبرع أي كامل الأهلية.
وكمال الأهلية يكون بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة ونحو ذلك مما هو معلوم في شروط الأهلية
2)كونه لم يعاين الموت فإن عاينه لم تصح لأنه لا قول له.