الأول:-ما زاد على الثلث لورود النهي عنه في حديث سعد رضى الله عنه المتقدم [1] .
الثاني:-إذا كانت لوارث.
فإن هذا معصية لله ورسوله-صلى الله عليه وسلم-.
قال-تعالى-بعد ذكر آيات المواريث: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [2] .
وقال-صلى الله عليه وسلم- (( لا وصية لوارث ) ) [3] .
(5) الوصية المباحة:
وهي ماعدا ذلك من الوصايا المتقدمة كأن يكون الموصي ماله قليل وورثته غير محتاجين أو ماله كثير جدًا وورثته محتاجون فهنا تباح الوصية.
حكم تنفيذ الوصية:
يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحيانًا لايبالون بها وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت فعلى من كان وصيًا على شيء أن ينتبه لهذا الحكم.
متى يشرع تنفيذها:
يشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي فإن كانت هذه الوصية حالّة بمعنى أنها في أمر يكون بعد موته مباشرة فهنا يجب في الحال تنفيذها كأن يكون أوصى بعدم ارتكاب مخالفات شرعية عند
(1) - سبق تخريجه.
(2) -سورة النساء آية (14) .
(3) - رواه أحمد (5/ 267) وأبو داود (3/ 114) وصححه الألباني في الإرواء (6/ 87) .