فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 46

الوصية

تعريفها:

في اللغة:-مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بعد الموت [1] .

أما في الشرع:-فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيها:-

فقال بعض العلماء / الوصية هي هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت [2] .

أو بعبارة أخرى:-هي التبرع بالمال بعد الموت.

وهناك أقوال أخرى في تعريفها وإن كانت كلها تؤدي إلى معنى واحد هذا المعنى يتمثل في كونها (( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع ) ) [3] .

ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الوصية والهبة.

فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت.

ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

دليل مشروعية الوصية:-

جاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الوصية وعلى مشروعيتها انعقد إجماع الأمة:-

(1) - ا نظر في تعريف الوصية في اللغة لسان العرب (15/ 394) -المصباح المنير (662) .

(2) - كشاف القناع (4/ 335) .

(3) - انظر حاشية ابن عابدين (6/ 648) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت