فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 41

وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم نظر المرأة إلى الرجال مطلقًا ، بشهوة أو بغير شهوة ، وهذا القول نصره الإمام النووي .

قال رحمه الله في شرحه على مسلم (10/96) : « الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن الفتنة مشتركة » .

قال ابن الجوزي في أحكام النساء (60 ) : « وينبغي للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال ، كما يؤمر الرجال بالغض عنها ، وقد اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - فيما يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ، فروى عنه ، أنه يجوز لها أن ترى منه ما ليس بعورة ، وروي عنه أنه يحرم عليها أن تنظر منه ما يحرم عليه أن ينظر منها. واعلم أن أصل العشق إطلاق البصر ، وكما يخاف على الرجل من ذلك يخاف على المرأة ، وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه ، فليحذر من ذلك » .

وقال أيضًا في (43 ) : « ومن المنكرات اطلاع النساء على الشباب إذا اجتمعوا في الدعوات لأنه لا يؤمن الفتنة » (1) .

* لا ينبغي التساهل باستقدام الخدم والسائقين لاسيما من غير المسلمين ففي ذلك من الشرور الشيء الكثير ، وفي ذلك مئات القصص التي تدل على ضرر هؤلاء الخدم على السلوك والأخلاق والمعتقد .

لاسيما إذا كان استقدامهم للجزيرة العرب فقد جاء النهي عن ذلك

(1) ينظر لزامًا: أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه , وفوائد غض البصر في فتاوى ابن تيمية (15/140) تفسير سورة النور , وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم (ص83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت