الصفحة 183 من 2650

سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر بن الخطاب يصل بذي الحليفة ركعتين، فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل].

* في هذا الحديث من الفقه ما يؤكد ما مضى من قصر الصلاة في السفر، وأنه الثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه- رضي الله عنهم- بعده.

الحديث التاسع عشر:

[عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر) . فقال أحدكم: (الله أكبر، الله أكبر) ؛ قم قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) ، فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله) ؛ ثم قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) ، قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) ؛ ثم قال: (حي على الصلاة) ، قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛ ثم قال: (حي على الفلاح) ، قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛ ثم قال: (الله أكبر الله أكبر) ، قال: (الله أكبر الله أكبر) ؛ ثم قال: (لا إله إلا الله) ، قال: (لا إله إلا الله) من قبله، دخل الجنة)] .

* في هذا الحديث من الفقه: الحض على تكرار لفظ الشهادة والتهليل؛ فإن المؤذن إذا قل معلنًا به فإن من مقاصده فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت