فهرس الكتاب
الحديث العاشر:
[عن علي قال: (كساني النبي صلى الله عليه حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب(81/ أ) في وجهه، فشققتها بين نسائي).
وفي أفراد مسلم عن علي عليه السلام: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير، فأعطاه عليًا، وقال: (شققهخمرًا بين الفواطم) .
وفي رواية عن علي قال: (أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إن لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين السناء) ]
* في هذا الحديث من الفقه جواز إعطاء الإمام الثوب الحرير من غير اشتراط عليه أن لا يلبسه، فإن هو لبسه أنكره عليه، وقد مضي شرح ذلك فيما تقدم.
* وفيه أيضًا جواز تشقيق الثوب للخمر ونحوه، وليس هذا مما يعتمده الجهال من تشقيق الثياب حتى تعود عصائب لا تفيد طائلا، ألا تراه يقول: (شققه خمرًا بين الفواطم) ؟ فلا ينبغي أن يتجاوز تشقيق الثياب حد الخمار أو ما ينتفع في الغالب.