الصفحة 247 من 2650

على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (93/ أ) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم].

* فيه جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر مما يحتج به على الشيعة؛ فإنهم لا يجيزون ذلك، ومستندهم بزعمهم إلى علي رضي الله عنه، وهو يروي ما يخالفهم.

الحديث الحادي عشر:

[عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني- يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها.

قال بعض الرواة: (نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال: وأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس علي المياثر.

قال: فأما القسي، فثياب مضلعة يؤتي بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان.

أخرج منه البخاري: تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت