الصفحة 589 من 2650

فذكرت حديث صفية، يعني في الإذن لها بأن تنفر).

* في هذا الحديث جواز أن تنفر المرأة إذا حاضت وتترك طواف الوداع.

الحديث السادس والثلاثون:

(عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر،(4/أ) وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلِّين بالحج، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: (الحل كله) .

وفي رواية عن ابن عباس قال: (قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي) .

وفي حديث نصر بن علي: أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح، وقال حين الصبح: (من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) ، ومنهم من قال: فصلى الصبح في البطحاء)، ومنهم من قال: (بذي طوى) .

وفي رواية لمسلم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (هذه عمرة استمتعنا بهاـ، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت