فهرس الكتاب
الحديث الثاني والثمانون:
(عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة) .
* قال أبو عبيد: (المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل، وهو الذي يسميه أهل العراق القراح) .
* والمزابنة: هو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
* وإنما جاء النهي في هذا؛ لأنه في الكيل وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر.
الحديث الثالث والثمانون:
(عن عكرمة، قال: أتى عليٌ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تعذبوا بعذاب الله) . ولقتلتهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) .