الصفحة 787 من 2650

الحديث الثالث:

(عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) .

وفي رواية: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها) . قال: وربما قال: (وصمتها إقرارها) .

* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة رحمه الله في جواز نكاح المرأة بغير ولي، ووجه احتجاجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأيم أحق بنفسها) فشارك بينها وبين الولي في ثبوت الحق ثم قدمها بقوله: (أحق) . وأحق في لغة العرب في زون (أفعل) ولا يكون أحق إلا ممن له حق.

الحديث الرابع:

(أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

وفي رواية: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت