فهرس الكتاب
كل جزيرة العرب سواء أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وذلك لأنه عليه السلام فتح مكة عنوة وأبقاها في أيدي أهلها قال أبو يوسف في الخراج:وأما أرض الحجاز ومكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب التي افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليها ولا ينقص منها لأنه شيء جرى عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليه العشر ولم يجعل على شيء منها خراجًا كذلك قول أصحابنا في تلك الأرضين . وفي موضع آخر يقول:وارض العشر كل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها أرض عشر.
قال يحيى بن آدم:قال حسن بن صالح وكل أرض كانت للعرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل فإن أرضهم أرض عشر وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أرض ظهر عليها من أرض العرب فإنه لم يضع عليها الخراج ولكنها صارت أرض عشر0