الصفحة 35 من 48

أما دليل الإقطاع بعد الفتح فهو إما أن يكون من أرض العشر بدليل ما رواه أبو يوسف قال:وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف أقوامًا على الإسلام وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا في إقطاعه صلاحًا ، حدثني ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضًا قال وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال:أقطع رسولا الله صلى الله عليه وسلم أرضًا فيها نخيل من أموال بني النضير وذكر أنها كانت يقال لها الجرف قال وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار:لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . قال وحدثنا أشعث بن سوار عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن أبي رافع قال:أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرضًا فعجزوا عن عمارتها فباعوها زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثمانية آلاف دينار أو بثمانمائة ألف درهم فوضعوا أموالهم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أخذوها وجدوها تنقص فقالوا:هذا ناقص قال:احسبوا زكاته قال فحسبوه فوجدوه وافيًا فقال:أحسبتم أني أمسك مالًا لا أزكيه. قال وحدثني بعض أشياخنا من أهل المدينة قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث ما بين البحر والصخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت