فهرس الكتاب
وقال أبو عبيد في الأموال: حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن ابن سيرين قال أقطع رسول الله صلى الله عليه مسلم رجلًا من الأنصار وكان يذكر من فضله فكان يخرج إلى أرضه تلك فيقيم بها الأيام ثم يرجع فيقال قد نزل من القرآن كذا وكذا وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنك فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الزبير:يا رسول الله أقطعنيها قال فأقطعه إياها . قال وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن سعدان بن يحيى عن صدقة بن أبي عمر عن إسحق الهمذاني عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع فراس بن حيان العجلي أرضًا باليمامة .
هذا من الأرض العشرية أما الإقطاع من غير العشر فقد فعله الصحابة فأصبحت أرضًا عشريةً بعد الإقطاع وما صارت الإقطاع يؤخذ منها العشر إلا لأنها بمنزلة الصدقة وإنما ذلك للإمام إن رأى أن يصير عليها عشرين فعل وإن رأى أن يصير عليها خراجً - إذا كانت تشرب من أنهار الخراج - فعل ذلك موسعًا عليه في أرض العراق خاصة وإنما يؤخذ منها العشر لما يلزم من المؤنة وحفر الآبار وبناء البيوت وعمل الأرض وفي هذا مؤنة عظيمة على صاحب الإقطاع .