فهرس الكتاب
وأما الدليل من فعل الصحابة وإقطاعهم من غير الأرض العشرية فما رواه أبو عبيد قال:وحدثنا أبو معاوية الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال:خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال نافع أبو عبد الله وكان أول من افتلا الفلا فقال لعمر رضي الله عنه:إن قبلنا أرضًا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها اتخذ فيها قضبًا لخيلي فافعل قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إن كانت كما يقول فأقطعه إياها . وحدثنا عباد بن العوام عن عوف بن أبي جبلة قال قرأت كتاب عمر الى أبي موسى:أن عبد الله سألني أرضًا على شاطئ دجلة فإن لم تكن أرض جزية ولا يجري إليها ماء جزية فأعطها إياه . وحدثني نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن الوليد عن عبد الملك بن أبي حرة قال أصفى عمر من السواد عشرة أصناف:أرض من قتل في الحرب،أرض من هرب من الحرب،أرض من هرب من المسلمين ،وكل أرض لأهل بيته وكل مغيض بماء وكل دير بريد قال:فكان غلة ما أصفى سبعة آلاف ألف 0
وقد قسم الماوردي الإقطاع إلى قسمين فقال في الأحكام السلطانية: وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فيما تعين فيه مالكه وتميز مستحقه وهو ضربان إقطاع تمليك وإقطاع استغلال فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة إلى ثلاثة أقسام:موات وعامر ومعاون،وأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين عشر وخراج ومن شاء التوسع فليرجع إليه في كتاب الأحكام السلطانية 0
وهذه الأراضي العشرية بأنواعها يجب فيها عشر الناتج إن سقيت بماء السماء ونصف العشر إن سقيت من الآبار والأنهار والسواقي وإن لم تنتج فلا زكاة عليها0