فهرس الكتاب
الثالث: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا وقد اشار الى هذه العلة المالكية كقول ابن عبد البر في الكافي: (معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة مثال ذلك: أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم انها ليست عنده ويقول له: واصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري:"أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجأ"(1) .
أشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا. فهذا لا يجوز لما ذكرنا"."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-بيع المرابحة د. محمد الأشقر ص 7-8.
2-بيع المرابحة د. محمد الأشقر ص 8.
3ـ بيع المرابحة د. محمد الأشقر ص 8.
الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه وبيع العينة هو الذي يكون قصد المشتري فيه الحصول على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (1) .