فهرس الكتاب
الصفحة 38 من 64
قال د. محمد الأشقر: (فإذا جرى الاتفاق على هذا - بيع المرابحة للآمر بالشراء- فهو عقد باطل وحرام لأسباب: ... إن البنك باع للعميل ما لم يملك"وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض"وقد اشار الى هذه العلة في بطلان هذا النوع من البيع الإمام الشافعي في كتابه الأم.. واشار له ابن عبد البر من المالكية... وصاحب المغني من الحنابلة...) (1) .
الثاني: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق (أنه باع بيعًا مطلقًا أي لأنه قال للبنك إن اشترتموها اشتريتها منكم وقد صرح بالتعليل للبطلان بهذه العلة الإمام الشافعي.. وابن رشد من المالكية.. حيث قال:"لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور) (2) ."
حجم الخط: