فهرس الكتاب
الفصل الثاني: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين ( القول الثاني )
المطلب الأول: أسماء القائلون بالتحريم
وقال بهذا القول كلًا من:
1-د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الاسلامية) (1) .
2-د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة) (2) .
3-د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية ) (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة 1415-1995.
2-نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965.
3-نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1127.
المطلب الثاني: أدلة القائلون بالتحريم:
احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته من ذلك:
الأول: أنه منهي عنه شرعًا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك: