فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 64

الفصل الثاني: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين ( القول الثاني )

المطلب الأول: أسماء القائلون بالتحريم

وقال بهذا القول كلًا من:

1-د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الاسلامية) (1) .

2-د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة) (2) .

3-د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية ) (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة 1415-1995.

2-نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965.

3-نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1127.

المطلب الثاني: أدلة القائلون بالتحريم:

احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته من ذلك:

الأول: أنه منهي عنه شرعًا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت