وروى أيضًا (1059) عن أبي المليح عن أبيه «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم تبتلَّ أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» وهو صحيح.
وروى أيضًا (1060) عن نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضنجان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى: (أنِ الصلاةُ في الرحال» وهو صحيح.
وفي رواية (1061) قال فيه: ثم حدَّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي: «أن صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر» (2) .
وروى أيضًا (1063) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: «ألا صلوا في الرحال» ثم قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال» .
وروى البخاري (901) أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأنّ الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إنّ الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدحض» .