فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 4050

2 -وجوب الإيماء في السجود والركوع على المريض، إذا لم يستطع الركوع والسجود.

3 -فإن كان قادرًا على القيام، فإيماؤه في الركوع يكون من قيام، وإيماؤه في السجود يكون من قعود، فالركن الذي يقدر عليه لا يسقطه العجز عن الركن الآخر.

4 -سماحة الشريعة وعدم التكلف فيها، فالذي لا يستطيع السجود لا يتكلف له ما يسجد عليه، وإنما يعبد الله ما استطاع، فالتنطع ليس من الدين في شيء.

5 -يدل على استحباب عيادة المريض، وإرشاده إلى ما ينفعه في دينه، وفي الأحوال كلها، فالدين النصيحة.

6 -أن يكون السجود أخفض من الركوع في حال الإيماء، تمييزًا لكل ركن عن الآخر، ولأنَّ السجود أخفض في حال القدرة من الركوع، فكل واحد يُعطى ما يناسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت