فهرس الكتاب

الصفحة 3056 من 4050

كِتَابُ الجِنَايَاتِ

مقدِّمة

الجنايات: واحدها: جناية، وهي مصدر: جنى يجني جِنَاية، وهي في الأصل من: جنى الثمرة من شجرتها، فهو عام، إلاَّ أنَّه خصَّ بما يحرم من فعل، ومنه: جنى الذَّنْبَ يجنيه جناية: إذا فعل مكروهًا.

وهو لغة: التَّعدي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عرض.

واصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا.

وتحريم الجنايات ثابت: بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

فأما الكتاب:

فقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] ، وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) } [النساء: 93] .

وأما السنة:

فمثل قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لايحل دم امرىء مسلم ..."الحديث.

وأما الإجماع:

فقد حكاه غير واحد من العلماء، وهو مما عُلم من الدين بالضرورة، ويقتضيه القياس، ولولا حكم القصاص، ولولا عقوبة الجناة المفسدين، لأهلك الناسُ بعضهم بعضًا، ولفسد نظام العالم؛ إذ لابد من عقاب يردعهم، ويجعل الجاني نكالًا وعِظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت