فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 4050

7 -فيه أنَّ صلاة العيد لا تفوت بفوات وقتها، وهو زوال الشمس من يوم العيد، وإنما تصلى في نظيره من الغد.

8 -فيه وجوب صلاة العيد، فالأمر بالخروج إليها أمرٌ بها، والأمر للوجوب.

9 -أنَّ الأفضل أن تقام صلاة العيد في الصحراء، حتى في المدينة المنورة، أما في مكة فالأفضل أن تكون في المسجد الحرام، جوار الكعبة المشرفة.

* خلاف العلماء:

إذا صلى العيد في نظير وقتها من اليوم الثاني؛ هل تكون قضاءً، أو أداءً؟ فيه خلافٌ بين العلماء.

قال في"الإنصاف": فإن لم يعلم بالعيد إلاَّ بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم، هذا بلا نزاع، ولكن تكون قضاءً على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وقال أبو المعالي: تكون أداءً مع عدم العلم.

قال في"الشرح الكبير": قطع به جماعة.

قلت: الراجح أنَّها أداءٌ لا قضاءٌ؛ لأنها لو كانت قضاءً، لصليت إذا زال العذر، ولو بعد الزوال.

ولما في البخاري (597) ، ومسلم (684) من حديث أنس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من نام عن صلاةٍ، أو نسيَهَا، فلْيُصلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ الله عزَّ وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) } ".

والحديث هنا ليس فيه ما يدل على أنَّها قضاءٌ.

* فائدة:

الصلوات إذا فات وقتها، فهي قضاؤها على أربعة أقسام:

الأول: تقضى على الفور في أي وقت، وهي الصلوات الخمس، ورواتبها إن قضيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت