فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 4050

402 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-:"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى العِيدَ بِلاَ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

في معناه ما في البخاري (960) ، ومسلم (886) عن ابن عباس:"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العيدين، ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ"، ورواه مسلم (887) من حديث جابر بن سمرة قال:"صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرَّة ولا مرَّتين، بغير أذان ولا إقامة".

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشرع.

2 -قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى لعيد، ولا استسقاء، قال في"شرح الزاد": الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة، والجمعة من الخمس، وهما ليسا شرطًا للصلاة، فتصح بدونهما، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.

(1) أبو داود (1147) ، البخاري (960) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت