فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 4050

443 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا-:"أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ في الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-بماء وسدرٍ: متعلق بقوله:"اغسلوه".

-سِدْرٍ: -بِكسر السين وسكون الدال المهملة آخره راء-: هو شجر النبق، واحده:"سدرة".

-ثوبيه: مثنى"ثوب"، والمراد بهما: ثوبي الإحرام اللذين عليه، وهما: الإزار والرداء.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -بينما رجل من الصحابة واقف بعرفة على راحلته في حجة الوداع محرَّمًَا، فسقط منها، فانكسرت عنقه ومات، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه، ويكفِّنوه في ثوبيه اللَّذين أحرم بهما، والثوبان هما: الرداء والإزار.

2 -في بعض ألفاظ الحديث:"ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

ومعنى:"لا تحنطوه"؛ أي: لا تطيبوه، ومعنى:"لا تخمروا رأسه"؛ أي: تغطوه؛ لأن الطيب ممنوع على المحرم، وكذا تغطية الرأس للذكر المحرم.

3 -استحباب الإسراع في تجهيز الميت إذا لم يكن الموت فجأة، فلابد من

(1) البخاري (1265) ، مسلم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت