فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 4050

تغسيل المرأة زوجها، والأمة سيدها والعكس، فلكل منهما غسل صاحبه.

4 -يجوز لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّ عورته لا حكم لها في حياته، فكذا بعد مماته.

ولأنَّ إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسَّله النساء.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها.

5 -الواجب غسل الميت مرَّة واحدة، ولكنه يكره الاقتصار عليها، إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج شيء حرم الاقتصار، ما دام الخارج لم ينقطع إلى سبع غسلات، والمستحب مع عدم الخارج ثلاث غسلات، وهو سنة إجماعًا.

6 -الأفضل أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر: ثلاث، أو خمسى، أو سبع.

7 -أن يكون مع الماء سدر؛ لأنَّه ينقِّي الجسد ويصلبه.

8 -أنَّ الماء المتغير بالطاهر باقٍ على طهوريته.

9 -الشارع الحكيم أرجع الأمر بالزيادة إلى نظر الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة، لا التشهي، قال بعض العلماء: الأولى عدم الزيادة على السبع، ولكن الحديث بخلاف ذلك، فالأولى حمل كلامهم على أنَّه لم يبلغهم الخبر.

10 -أن يُطيَّب الميت مع آخر غسلة من غسلاته؛ لئلا يجري الطيب مع الماء.

11 -البداءة بغسل الأعضاء الشريفة، وهي الميامن وأعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وليس بين الأمرين تنافٍ وإلاَّ كانت البداءة بمواضع الوضوء، وبالميامن معًا.

12 -ضفر الشعر ضفائر، وجعله خلف الميت، ذكرًا أو أنثى، ولا يسرحه؛ لئلا يقطعه، وهذا الضفر ليس بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن فعلنه الضافرات بعلمه وإقراره.

13 -يحرم حلق رأس الميت، وشعر العانة؛ لما فيه من مس عورته، ولا يقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت