فهرس الكتاب
الصفحة 1360 من 4050
3 -والحديث رقم (452) : يدل على أنَّ للرجل أن يغسل زوجه.
4 -كما أن الحديث رقم (453) : يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته، وقد حكاه الإمام أحمد وابن المنذر والوزير إجماعًا.
وأما غسل الرجل زوجته: فهو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فلم يجز للزوج أن يغسل زوجه، وحجته أنَّ علاقة النكاح انقطعت بالوفاة، والمعتمد القياس على غسلها له، والقياس لا يكفي.
حجم الخط: