فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 4050

5 -وهذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هذه المسألة:

قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي-رضي الله عنه-"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعهم الطعام من النياحة" [رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات] .

وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية.

وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم: هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة، لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني، والثالث، والرابع، والسابع، والشهر، والسنة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمْع أهل المصيبة الناس على طعامهم؛ ليقرؤوا له ليس معروفًا عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وعدَّه السلف من النياحة.

6 -قال الشيخ أيضًا: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، ولا يشرع من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها، كالذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، أو شرطه واقف كان، شرطًا فاسدًا يحرم إنفاذه.

* فائدة:

قال في"المغني"و"الشرح الكبير"وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك -صنعهم الطعام- جاز، فإنَّه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلاَّ أن يُطْعِمُوهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت