فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 4050

وأثاث المنزل، ودواب الخدمة، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة؛ لما في الصحيحين:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

قلتُ: هذه أمثلة لضابط الزكاة، وهي أنَّها لا تجب إلاَّ فيما أعد للنماء، أما ما قطع عن النماء لاستعمالٍ، فلا تجب فيه.

6 -أما زكاة الفطر: فإنَّها تجب على العبد؛ سواء كان للخدمة أو للتجارة. ويأتي إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت