فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 4050

يجمع بين متفرق خشية الصدقة.

3 -أمر الله تعالى بإخراج الزكاة؛ فقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] والأمر يقتضي الفورية، وذلك مع القدرة على إخراجها، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.

4 -أما مع الحاجة إلى تأخيرها، فإنَّه يجوز تأخيرها، كأشد حاجةٍ مرتقبةٍ أو حضور قريبٍ، أو جارٍ غائب، أو لعذر غيبة المال ونحو ذلك.

5 -قال في"الشرح الكبير": لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز؛ سواء كان عدلًا أو غير عدل، وسواء كانت الأموال ظاهرةً أو باطنةً، ويبرأ بدفعها، تلفت يزيد الإمام أم لا، صرَفها في مصارفها أم لا.

6 -يدل على أنَّ من أدى الزكاة طيبة بها نفسه، بدافع طلب الثواب والأجر -فقد قام بركن من أركان الإسلام العظام، وله على ذلك الأجر العظيم.

7 -من مَنعها، فقد هدم ركنًا من أركان الإسلام، وترك واجبًا هامًا من أمور دينه، فعليه وزر ذلك وإثمه العظيم.

8 -أنَّ على الإمام تعزير مانع الزكاة، وأنَّ من التعزير أخذ الزكاة قسرًا منه، وأخذ نصف ماله تعزيرًا ونكالًا له، وردعًا لأمثاله.

9 -جواز التعزير بأخذ المال، فالتعزير باب واسع يختلف باختلاف الأحوال.

10 -قوله:"عَزْمَة من عزمات ربنا"يعني: حدَّ الله في الجد، وعدم التواني في القيام به.

11 -أنَّ الزكاة لا تحل لمحمَّد -صلى الله عليه وسلم-، ولا لآله، وهم بنو هاشم؛ لأنَّها أوساخ الناس، وهم أرفع من ذلك، وسيأتي بأتمَّ من هذا إن شاء الله.

12 -قال شيخ الإسلام: إنَّ العقوبات المالية ثلاثة أقسام:

أولًا: الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات تبعًا لها؛ مثل: الأصنام بتكسيرها وإحراقها، وتحطيم آلات اللهو، وتمزيق أوعية الخمور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت