فهرس الكتاب
الصفحة 1525 من 4050
كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال، ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم، ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة؛ كأن يشق عليهم أخذها من عين المال لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها، فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حجم الخط: