فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 4050

510 -وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"أمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُخْرَصُ العِنَبُ؛ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الراجح أن الحديث مرسل.

قال في"التلخيص": رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، فقد قال أبو داود: لم يسمع منه، وقال المنذري: انقطاعه ظاهر؛ لأن مَوْلد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق.

قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابًا؛ مرسل.

قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكنه اعتضد بقبول الأئمة له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومحاسنها.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 -الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جباة الزكاة وسعاتها لجبي زكاة الحبوب والثمار؛ وذلك إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة، فإن الزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة.

2 -ويدلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خَرْصُه وتقدير ما يحصل

(1) أبو داود (1603) ، الترمذي (644) ، النسائي (2618) ، ابن ماجه (1819) وعزوه لأحمد وهم، إنما رواه الإمام أحمد عن معاذ نحوه (20985) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت