فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 4050

قال ابن القيم: الصحيح الاكتفاء بخارص واحد، كالمؤذن، والمخبِر عن القِبلة ونحوه.

قال الأصحاب: ويشترط أن يكون عالمًا بالخرص، عدلًا، ويجب أن يترك من الخرص الثلاث أو الربع؛ لحديث:"إذا خرصتم، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" [رواه أحمد وغيره] ، وترك هذا القدر توسعة للمالك، أختاره الشيخ وغيره.

السادسة: قال شيخ الإسلام: أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل؛ لِما فيه من الآثار التي جمعها، وإن كان غيره لم تبلغه إلاَّ من طريق ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت